قرار لسنة 1974 م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار لسنة 1974 م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة 2

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly