قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.