Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة

21 ديسمبر 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:

  1. الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.
  2. الرائد/ عبدالمنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.
  3. الرائد/ الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.
  4. الرائد/ عمر عبدالله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.
  5. الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.
  6. الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.
  7. الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.
  8. الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.
  9. الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
  10. المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.
  11. المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.
  12. الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.
  13. المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
  14. الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.
  15. الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.
  16. المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.
  17. الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
  18. الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.
  19. الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
  20. الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.
  21. الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.
  22. المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.