قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.
- الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.
- الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.
- الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.
- الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
- المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.
- المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.
- الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
- الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.
- المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.
- الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
- الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.
- الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
- الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.
- الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.
- المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.