قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل علاوة الملابس المدنية التي تمنح لرجال الشرطة وتحدد شهرياً كما يلي:
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية.