Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

2 يوليو 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعدل علاوة الملابس المدنية التي تمنح لرجال الشرطة وتحدد شهرياً كما يلي:

  1. الضباط 7.000 سبعة دينارات.
  2. ضباط الصف والأفراد 5.000 خمسة دينارات.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 جمادى الآخرة 1393 هـ
  • الموافق 2 يوليو 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.