قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادتين 33 و 107 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ/72 م بشأن الشرطة،
- وعلى لائحة علاوات رجال الشرطة الصادرة بتاريخ 5 شعبان 1382 هـ الموافق 1/1/1963 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تعدل علاوة الملابس المدنية التي تمنح لرجال الشرطة وتحدد شهرياً كما يلي:
- الضباط 7.000 سبعة دينارات.
- ضباط الصف والأفراد 5.000 خمسة دينارات.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 جمادى الآخرة 1393 هـ
- الموافق 2 يوليو 1973 م