Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية

2 يوليو 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 3 يونيو 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية.

قرر

مادة 1

تعدل أحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ربيع الثاني 91هـ الموافق 3 يونيو 1971م على النحو الآتي:-

” يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الشرطة بحراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية تموين ينظم بقرار من وزير الداخلية لا تجاوز قيمته دينارين يومياً لكل شخص”.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في غرة جمادى الآخر 93هـ
  • الموافق 2 يوليو 73م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.