Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية

2 يوليو 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 3 يونيو 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية.

قرر

مادة 1

تعدل أحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ربيع الثاني 91هـ الموافق 3 يونيو 1971م على النحو الآتي:-

” يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الشرطة بحراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية تموين ينظم بقرار من وزير الداخلية لا تجاوز قيمته دينارين يومياً لكل شخص”.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في غرة جمادى الآخر 93هـ
  • الموافق 2 يوليو 73م