قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 3 يونيو 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية.
قرر
مادة 1
تعدل أحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ربيع الثاني 91هـ الموافق 3 يونيو 1971م على النحو الآتي:-
” يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الشرطة بحراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية تموين ينظم بقرار من وزير الداخلية لا تجاوز قيمته دينارين يومياً لكل شخص”.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في غرة جمادى الآخر 93هـ
- الموافق 2 يوليو 73م