Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط 

13 نوفمبر 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و 99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً دوتش تكساكو حالياً.بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.

مادة 2

تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 شوال 1393 هـ
  • الموافق 13 نوفمبر 1973 م