ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و 99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً دوتش تكساكو حالياً.بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.
مادة 2
تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.