قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط،
- وبناء على مذكرة الأخ وزير النفط،
قرر
مادة 1
ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و 99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً دوتش تكساكو حالياً.بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.
مادة 2
تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 شوال 1393 هـ
- الموافق 13 نوفمبر 1973 م