قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و 99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً دوتش تكساكو حالياً.بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.

مادة 2

تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly