Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن اللائحة الداخلية لكلية الحقوق

29 أكتوبر 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن اللائحة الداخلية لكلية الحقوق

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

القسم الأول

مادة 1

  1. يتم القبول من بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم الأدبي في ذات السنة التي يتقدم فيها الطالب للالتحاق بالكلية.على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر قبول طلبة القسم العلمي في ذات السنة، فإذا كانت هناك أماكن شاغرة جاز للمجلس المذكور قبول طلبة الثانوية العامة القسم الأدبي ثم القسم العلمي في سنوات سابقة.
  2. تكون الأفضلية في القبول عند تساوي المؤهل وسنة التخرج حسب المجموع العام للدرجات في الثانوية العامة، ومجموع درجات المواد ذات العلاقة بالدراسة في الكلية.

مادة 2

تشكل في الكلية لجنة من أعضاء هيئة التدريس تكون مهمتها التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا في طلاب الالتحاق ومن سلامة تطبيق الأفضليات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ولها أن تجري مقابلة مع طلاب الالتحاق للتحقق من قدرتهم على متابعة الدراسة في الكلية وتقدم اللجنة اقتراحاتها إلى مجلس الكلية لاعتمادها.

مادة 3

لمجلس الكلية أن يقبل في السنة الأولى الطلاب المقيدين بالكليات الأخرى بالجامعات الليبية.والطلاب المقيدين بالسنة الأولى بكليات القانون المختلفة في الجامعات المعترف بها.

ويشترط لقبول أي من هؤلاء الطلاب توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة.ويختص مجلس الكلية بالموافقة على نقل طلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة المقيدين بكليات القانون المختلفة إلى هذه الكلية متى قدر أن دراستهم معادلة للدراسة بالكلية.

مادة 4

يقيد طالب الدراسة بالكلية طالبا نظاميا على أنه يجوز لمجلس الكلية قيد الطالب منتسبا إذا ما قدم طلبا كتابيا بذلك مرفقا به ما يبرر انتسابه.

كما يجوز للمجلس المذكور أن يقرر تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم إذا ما قدم طلبا كتابيا بذلك.

مادة 5

يلزم الطالب النظامي بمتابعة المحاضرات والدروس والتمرينات العملية وقاعات البحث المقررة وإلا جاز لمجلس الكلية حرمانه من التقدم للامتحان في كل أو بعض المواد ولا يخضع الطالب المنتسب لهذا الحكم ولكنه يلزم بتقديم ما يكلف به من بحوث وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية.

القسم الثاني أقسام الكلية

مادة 6

تنشأ في كلية الحقوق الأقسام الآتية: –

  1. قسم الشريعة الإسلامية.
  2. قسم القانون العام.
  3. قسم القانون الخاص.
  4. قسم القانون الجنائي.

وتحدد المواد التي تدخل في كل من هذه الأقسام بقرار من مجلس الكلية، وللمجلس المذكور أن يقترح إنشاء أقسام أخرى.

مادة 7

يشرف رئيس كل قسم على الشئون العلمية والإدارية في القسم بما يكفل حسن السير العملي وانتظامه.

ويدعو رئيس القسم مجلس القسم إلى الاجتماع عند الحاجة.كما يجتمع المجلس بناء على طلب أغلبية أعضائه أو عميد الكلية لدراسة موضوعات معينة.ويختار مجلس القسم أمينا له من بين أعضائه في بداية كل سنة دراسية يتولى تدوين محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقعها مع رئيس القسم.

ويجب أن تبلغ محاضر الجلسات إلى عميد الكلية خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء الجلسة.

القسم الثالث نظام الدراسة بالكلية

مادة 8

الدراسة في كلية الحقوق نظرية وتطبيقية وتشمل الدراسة التطبيقية المواد التي يحددها مجلس الكلية في بدء كل عام دراسي.كما تشمل التمرينات العملية وقاعات البحث والبحوث.

مادة 9

مدة الدراسة للحصول على إجازة الحقوق أربع سنوات جامعية.

القسم الرابع المقررات الدراسية وتوزيعها

مادة 10

يبين الجدول الملحق بهذه اللائحة المواد الدراسية وكيفية توزيعها على سني الدراسة المختلفة.وعدد الساعات المقررة لكل مادة.

القسم الخامس نظام الامتحانات والنقل

مادة 11

يكون الامتحان العام على دورين ويتم تحريريا.على أنه لمجلس الكلية أن يقرر إجراء امتحانات شفوية في بعض المواد، ويحدد الدرجة المخصصة لها.

مادة 12

يرتب مجلس الكلية الامتحانات ومواعيدها ويعلن عن ذلك قبل إجراء الامتحان بوقت كاف.

مادة 13

يشرف عميد الكلية على شئون الامتحانات وتشكل لجنة برئاسة أو من ينوب عنه وعضوية عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس تسمى “لجنة النظام والمراقبة” وتقوم هذه اللجنة بما تكلف به من أعمال وعلى الأخص رصد الدرجات وتسجيلها وعرض نتائج الامتحانات مع ما لديها من مقترحات بشأنها على مجلس الكلية لينظر فيها ويتخذ ما يراه من قرارات بشأنها.

مادة 14

تؤلف لجنة امتحان كل مادة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس على الأقل يعينهما مجلس الكلية ويكون أحدهما العضو القائم بتدريسها، وللمجلس المذكور أن يختار أحد أعضاء اللجنة من المختصين من خارج الجامعة.

مادة 15

تضع لجنة الامتحان أسئلة الامتحان التحريري وتقدمها لعميد الكلية وتقوم بتصحيح أوراق الامتحانات وتقدير الدرجات كما تتولى إجراء الامتحان الشفوي إن وجد وتقدير درجاته.

مادة 16

يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في مواد الامتحان.

مادة 17

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: –

  • ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول كما يتقرر رسوبه بأحد التقديرين التاليين: –
  • ضعيف – ضعيف جدا.

ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الكلية.

مادة 18

يحسب تقدير الطالب في نهاية كل سنة على أساس مجموع ما حصل عليه في الامتحانات العامة وقاعات البحث والتمرينات العملية أو البحوث مع مراعاة ألا يزيد تقديره في الدور الثاني على مقبول في المواد التي رسب أو تغيب فيها بغير عذر مقبول في الدور الأول.

مادة 19

ينقل الطالب من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية إذا نجح في جميع المواد المقررة للفرقة الأولى أو كان رسوبه في مادة واحدة من مواد السنة الأولى.

وينقل الطالب من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إذا نجح في جميع المواد المقررة لفرقته وفي المادة التي تخلف فيها من الفرقة الأولى أو كان رسوبه في مادة واحدة من مواد السنة الثانية.

وينقل الطالب من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة إذا نجح في جميع المواد المقررة لفرقته والمادة التي تخلف فيها من الفرقة الثانية أو كان رسوبه في مادتين فحسب من مواد السنة الثالثة.

مادة 20

لا يمنح الطالب أجازة الحقوق إلا إذا نجح في جميع مقررات السنوات الأربع ويحسب التقدير العام في الإجازة على أساس متوسط التقدير العام للطالب في السنوات الأربع.

مادة 21

يحرم الطالب في أي فرقة من الفرق من التقدم إلى الدور الثاني إذا رسب في خمس مواد من مواد فرقته بدرجة ضعيف جدا أو تغيب عنها في الدور الأول بغير عذر مقبول.ولا تحسب المواد التي يتخلف الطالب عن الحضور في امتحانها بعذر يقبله مجلس الكلية من بين مواد الرسوب.

ويلتزم الطالب الراسب بأداء الامتحان في جميع مواد الفرقة التي رسب فيها عدا المواد التي سبق له النجاح فيها بتقدير جيد على الأقل.

مادة 22

يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في فرقته سنتين، ويجوز لمجلس الكلية فصل الطالب في السنة الأولى إذا رسب في امتحان الدورين بتقدير عام “ضعيف جدا”.

مادة 23

يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي يفصل لاستنفاذ مرات الرسوب أن يتقدم من الخارج سنة واحدة للامتحان، أما بالنسبة لطلاب السنة الرابعة فيجوز لمجلس الكلية أن يرخص لهم بالتقدم للامتحان سنة أخرى.

وإذا نجح من تقدم من الخارج أعيد قيده بالسنة التالية أو منح إجازة الحقوق إذا كان من طلبة السنة الرابعة.

مادة 24

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم مخالف لها.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 4 شوال 1393 هـ
  • الموافق 29 أكتوبر 1973 م

جدول المواد الدراسية وساعات الدراسة الأسبوعية المقررة لكل مادة السنة الأولى

المادة المقررةعدد الساعات أسبوعياً
1- الشريعة الإسلامية3
2- المدخل للعلوم القانونية3
3- الاقتصاد السياسي ويشمل التعاون3
4- القانون الدستوري والنظم السياسية3
5- تاريخ القانون في الوطن العربي2
6- المؤسسات الدولية والعلاقات العربية2
7- علم الإجرام وعلم العقاب2
8- الفكر القومي والحضارة الإسلامية المجتمع العربي1
9- لغة أجنبية – فرنسية أو إنجليزية2
المجموع21

السنة الثانية

المادة المقررةعدد الساعات أسبوعياً
1- الشريعة الإسلامية3
2- القانون المدني الالتزامات4
3- القانون الجنائي3
4- القانون الإداري3
5- الاقتصاد السياسي2
6- القانون الدولي العام2
7- الفكر القومي والحضارة الإسلامية نظم الحكموالعلاقات الدولية في الإسلام1
8- لغة أجنبية – فرنسية أو إنجليزية2
المجموع20

السنة الثالثة

المادة المقررةعدد الساعات أسبوعياً
1- الشريعة الإسلامية الميراث والوصية وموجز الوقف3
2- القانون المدني العقود المسماة وتشمل عقد التأمين3
3- القانون التجاري3
4- المرافعات المدنية والتجارية3
5- القانون الجنائي3
6- المالية العامة والتشريع الضريبي2
7- قانون العمل2
8- القضاء الإداري2
9- مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية1
المجموع22

السنة الرابعة

المادة المقررةعدد الساعات أسبوعياً
1- الشريعة الإسلامية أصول الفقه3
2- القانون المدني الحقوق العينية الأصلية والتبعية3
3- القانون التجاري3
4- الإجراءات الجنائية3
5- القانون الدولي الخاص3
6- التنفيذ2
7- تشريعات الحدود1
8- نظام القضاء في الإسلام1
9- مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية1
10- مادة اختيارية قانون بحري – قانون جو – تشريعات النفط – تأمينات اجتماعية1
المجموع21