قرار لسنة 1973 م بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 11 شوال 1389 هـ الموافق 2 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
وحيث أن النفط الخام المنتج في الجمهورية العربية الليبية ملك للشعب العربي الليبي ويستخدم في خيره ورفاهيته،
وحيث أن الأمة العربية في حالة حرب فعلية مع العدو الصهيوني لتحرير الأراضيالمغتصبة،
وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العدو الصهيوني بجميع أسلحة الدمارفي حربه العدوانية ضد الأمة العربية،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوقف تصدير النفط الخام ومشتقاته من جميع الموانئ النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة أو أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تلغى عقود امتياز كل شركة نفط تخالف أحكام هذا القرار، ويتم الإلغاء بقرار مسبب من وزير النفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.