Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة

27 مايو 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكون إقامة المستجد بالشرطة أثناء فترة التدريب، وقيافته على نفقة الحكومة ويمنح مكافأة شهرية قدرها عشرون ديناراً، على أن تضاف إليها بالنسبة للمتزوجين علاوة العائلة.

مادة 2

يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي لمؤسسة التدريب.

مادة 3

تسري بشأن تأديب المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة.

مادة 4

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 27 مايو 1972 م