قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 1972
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 99 من القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة والقانون رقم 64 لسنة 70 م بشأن مرتبات رجال الشرطة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تكون إقامة المستجد بالشرطة أثناء فترة التدريب، وقيافته على نفقة الحكومة ويمنح مكافأة شهرية قدرها عشرون ديناراً، على أن تضاف إليها بالنسبة للمتزوجين علاوة العائلة.
مادة 2
يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي لمؤسسة التدريب.
مادة 3
تسري بشأن تأديب المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة.
مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 27 مايو 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.