قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكون إقامة المستجد بالشرطة أثناء فترة التدريب، وقيافته على نفقة الحكومة ويمنح مكافأة شهرية قدرها عشرون ديناراً، على أن تضاف إليها بالنسبة للمتزوجين علاوة العائلة.

مادة 2

يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي لمؤسسة التدريب.

مادة 3

تسري بشأن تأديب المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة.

مادة 4

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly