قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 99 من القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة والقانون رقم 64 لسنة 70 م بشأن مرتبات رجال الشرطة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تكون إقامة المستجد بالشرطة أثناء فترة التدريب، وقيافته على نفقة الحكومة ويمنح مكافأة شهرية قدرها عشرون ديناراً، على أن تضاف إليها بالنسبة للمتزوجين علاوة العائلة.
مادة 2
يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي لمؤسسة التدريب.
مادة 3
تسري بشأن تأديب المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة.
مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 27 مايو 1972 م