Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

3 ديسمبر 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م والقرارات المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النص الآتي:-

مادة 19 يكون حق التوقيع على أذونات الصرف للمراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية دون غيرهم.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 شوال 1392 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.