قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م والقرارات المعدلة لها.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النص الآتي:-
مادة 19 يكون حق التوقيع على أذونات الصرف للمراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية دون غيرهم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 28 شوال 1392 هـ
- الموافق 3 ديسمبر 1972م