قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 1972
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط
قرر
مادة 1
ووفق على التخلي الكامل عن مناطق عقود الامتياز الممنوحة لشركة ب ب للاستكشاف على النحو الآتي:
- العقد رقم 34 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الأول ومساحته الحالية 6639 كم.
- العقد رقم 36 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 5573 كم.
- العقد رقم 37 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 8842 كم.
- العقد رقم 64 الممنوح في 14 يوليه 1957م ويقع بالقسم النفطي الرابع ومساحته الحالية 7264 كم.
مادة 2
تخصص المناطق المتخلي عنها بتقسيمها المشار إليه في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ذي القعده 1391 هـ
- الموافق 8 يناير 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.