قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط
قرر
مادة 1
ووفق على التخلي الكامل عن مناطق عقود الامتياز الممنوحة لشركة ب ب للاستكشاف على النحو الآتي:
- العقد رقم 34 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الأول ومساحته الحالية 6639 كم.
- العقد رقم 36 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 5573 كم.
- العقد رقم 37 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 8842 كم.
- العقد رقم 64 الممنوح في 14 يوليه 1957م ويقع بالقسم النفطي الرابع ومساحته الحالية 7264 كم.
مادة 2
تخصص المناطق المتخلي عنها بتقسيمها المشار إليه في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ذي القعده 1391 هـ
- الموافق 8 يناير 1972م