Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

22 مايو 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وعلى لائحة دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تضاف فقرة جديدة برقم 9 للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها ويكون نصها كالآتي:

9 – رعايا حكومة مالطا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 22 مايو 1972 م