قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة برقم 9 للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها ويكون نصها كالآتي:
9 – رعايا حكومة مالطا.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.