قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
- وعلى لائحة دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة برقم 9 للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها ويكون نصها كالآتي:
9 – رعايا حكومة مالطا.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 22 مايو 1972 م