Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن أحكام متطوعي المقاومة الشعبية أثناء التدريب أو العمليات الفعلية

9 يناير 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن أحكام متطوعي المقاومة الشعبية أثناء التدريب أو العمليات الفعلية

قائد المقاومة الشعبية 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعتبر في حكم العمل الرسمي كل من ينتسب إلى التدريب أو يستدعى للعمليات من متطوعي المقاومة الشعبية من موظفي الوزارات والمصالح الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع العام على أن لا يزيد نسبة 10%.

مادة 2

يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمتطوع بسبب تأدية واجبه الوطني في المقاومة الشعبية سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الفعلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد الحويلدي الحميدي
  • قائد المقاومة الشعبية
  • صدر في: 23 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق: 9 يناير 1972م