قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 1971
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 1969 م بشأن حماية الثورة،
قرر
مادة 1
تشكل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1 لعام 1391هـ على الوجه الآتي:
- الرائد علي الفيتوري < رئيساً
- الملازم أول المهدي العربي < عضواً
- الملازم أول عبد الرحيم صالح < عضواً
مادة 2
يتولى الادعاء العام أمام المحكمة الملازم أول الرماح الجرد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 9 جمادى الأولى 1391 هـ
- الموافق 3 يوليو 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.