Skip to main content

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة

3 يوليو 1971

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 1969 م بشأن حماية الثورة،

قرر

مادة 1

تشكل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1 لعام 1391هـ على الوجه الآتي:

  1. الرائد علي الفيتوري < رئيساً
  2. الملازم أول المهدي العربي < عضواً
  3. الملازم أول عبد الرحيم صالح < عضواً

مادة 2

يتولى الادعاء العام أمام المحكمة الملازم أول الرماح الجرد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 9 جمادى الأولى 1391 هـ
  • الموافق 3 يوليو 1971 م