قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1 لعام 1391هـ على الوجه الآتي:

  1. الرائد علي الفيتوري < رئيساً
  2. الملازم أول المهدي العربي < عضواً
  3. الملازم أول عبد الرحيم صالح < عضواً

مادة 2

يتولى الادعاء العام أمام المحكمة الملازم أول الرماح الجرد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly