قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 1969 م بشأن حماية الثورة،
قرر
مادة 1
تشكل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1 لعام 1391هـ على الوجه الآتي:
- الرائد علي الفيتوري < رئيساً
- الملازم أول المهدي العربي < عضواً
- الملازم أول عبد الرحيم صالح < عضواً
مادة 2
يتولى الادعاء العام أمام المحكمة الملازم أول الرماح الجرد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 9 جمادى الأولى 1391 هـ
- الموافق 3 يوليو 1971 م