Skip to main content

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

28 ديسمبر 1971

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

قائد المقاومة الشعبية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:

  1. المحافظ < رئيساً
  2. أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة < عضواً
  3. المستشار العسكري بالمحافظة < عضوا
  4. مدير الأمن بالمحافظة < عضواً
  5. ممثلو الوزارات ذات العلاقة < أعضاء
  6. أمين المحافظة < أميناً للمجلس 

مادة 2

للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • قائد المقاومة الشعبية
  • صدر في 11 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق 28 ديسمبر 1971 م