قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات
قائد المقاومة الشعبية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:
مادة 2
للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.