قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

قائد المقاومة الشعبية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:

  1. المحافظ < رئيساً
  2. أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة < عضواً
  3. المستشار العسكري بالمحافظة < عضوا
  4. مدير الأمن بالمحافظة < عضواً
  5. ممثلو الوزارات ذات العلاقة < أعضاء
  6. أمين المحافظة < أميناً للمجلس 

مادة 2

للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly