قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات
قائد المقاومة الشعبية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:
- المحافظ < رئيساً
- أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة < عضواً
- المستشار العسكري بالمحافظة < عضوا
- مدير الأمن بالمحافظة < عضواً
- ممثلو الوزارات ذات العلاقة < أعضاء
- أمين المحافظة < أميناً للمجلس
مادة 2
للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- قائد المقاومة الشعبية
- صدر في 11 ذو القعدة 1391 هـ
- الموافق 28 ديسمبر 1971 م