وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو الآتي:
وزير الداخلية والحكم المحلي < رئيساً
وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
وزير التربية والإرشاد القومي < عضواً
وزير الإسكان والمرافق < عضواً
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أو من يمثله < عضواً
وزير المواصلات < عضواً
وزير الصحة < عضواً
وزير الخزانة < عضواً
وزير العمل والشئون الاجتماعية < عضواً
وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة < عضواً
وكيل الوزارة لشئون الحكم المحلي < عضواً
مادة 2
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 3
للمجلس أن يستدعي من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء أو الموظفين دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها.
مادة 4
للمجلس أن يضع لائحة بتنظيم إجراءاته الداخلية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.