قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
28 فبراير 1971
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1971
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1971م، في شأن الدفاع المدني،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو الآتي:
- وزير الداخلية والحكم المحلي < رئيساً
- وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
- وزير التربية والإرشاد القومي < عضواً
- وزير الإسكان والمرافق < عضواً
- رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أو من يمثله < عضواً
- وزير المواصلات < عضواً
- وزير الصحة < عضواً
- وزير الخزانة < عضواً
- وزير العمل والشئون الاجتماعية < عضواً
- وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة < عضواً
- وكيل الوزارة لشئون الحكم المحلي < عضواً
مادة 2
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 3
للمجلس أن يستدعي من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء أو الموظفين دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها.
مادة 4
للمجلس أن يضع لائحة بتنظيم إجراءاته الداخلية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير الداخلية والحكم المحلي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 محرم 1391هـ
- الموافق 28 فبراير 1971م