Skip to main content

قرار لسنة 1969 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

6 أكتوبر 1969

قرار لسنة 1969 بإعادة تنظيم وزارة الصحة

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 4 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر

مادة 1 

تنشأ بوزارة الصحة الإدارات العامة الآتية:-

  1. الإدارة العامة للطب العلاجي: وتختص بدراسة احتياجات الخدمات العلاجية على اختلاف أنواعها من قوى بشرية ومعدات وأجهزة ووضع مشروعات الخطة والإشراف على المرافق الصحية العلاجية فنياً، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة المزاولة مهنة الطب والمهن المرتبطة بها.
  2. الإدارة العامة للصحة الوقائية: وتختص بالإشراف الفني والتوجيه للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنع تسرب الأمراض الوبائية للبلاد والإشراف على الثقافة الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والتغذية وكل ما يتعلق بالشئون الوقائية.
  3. الإدارة العامة للأمراض المتوطنة: وتختص باقتراح سياسة الوقاية والعلاج من الأمراض المتوطنة والإشراف على تنفيذها ومكافحة الأمراض المتوطنة كالدرن والملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام.
  4. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة: وتختص بإجراء الدراسات المتعلقة بالمشاكل الصحية والطبية واحتياجات المرافق الصحية من قوى بشرية فنية و إنشاءات وتجهيزات ومتابعة المشروعات الصحية والإشراف على المدارس والمعاهد الصحية وعلاقات الوزارة بالمنظمات الصحية الدولية والإقليمية والإشراف على البحوث الحقلية ووضع خطة التدريب للعاملين في الحقل الصحي.
  5. الإدارة العامة للأدوية والمعدات الطبية: وتختص بتوفير احتياجات المرافق الصحية من أدوية ومعدات وأجهزة طبية وصيانتها و تأثيث المرافق الصحية والإشراف على المؤسسات الصيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة واستيراد الأدوية وتسجيلها ومراقبتها·
  6. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية: وتختص بالأعمال المالية و شئون الميزانية والحسابات والمسائل المتعلقة بشئون الموظفين وأعمال السكرتارية والشئون العامة.

مادة 2 

تقوم الادارة العامة فى حدود اختصاصها باقتراح السياسة العامة المتعلقة بأوجه نشاطها وتعد ما يقتضيه ذلك من المشروعات أو القرارات أو التعليمات.

مادة 3 

تنشأ في المحافظات مديريات عامة للشئون الصحية يحدد اختصاص كل منها بقرار من وزير الصحة، وتتولى كل مديرية الأعمال التنفيذية الفنية والإدارية في حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها·

وتمارس الإدارات العامة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار كل في حدود اختصاصها توجيه المديريات العامة والاشراف على أعمالها.

مادة 4 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 24 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 م.