Skip to main content

قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس

12 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
  • وعلى المادة 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 باعتبار البحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.

قرر

مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس، والموضح بيانها وأسماء ملاكها في المذكرة والكشف المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في: 11 رمضان 1387 هـ
  • الموافق: 12 ديسمبر 1967 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.