قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
وعلى المادة 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 باعتبار البحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
قرر
مادة 1 يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس، والموضح بيانها وأسماء ملاكها في المذكرة والكشف المرافقين.