قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
- وعلى المادة 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 باعتبار البحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار بمنطقة قرقارش بطرابلس، والموضح بيانها وأسماء ملاكها في المذكرة والكشف المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في: 11 رمضان 1387 هـ
- الموافق: 12 ديسمبر 1967 م