Skip to main content

قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع شبكات المجاري ومنشآت تطهير مياه المجاري بطرابلس

10 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع شبكات المجاري ومنشآت تطهير مياه المجاري بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1964 باعتبار مشروع شبكات المجاري ومنشآت تطهير مياه المجاري بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العامة.

قرر

مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتي الأرض اللازمتين لمشروع شبكات المجاري ومنشآت تطهير مياه المجاري بطرابلس، والبالغة مساحة أولاهما 3125 متراً مربعاً، والثانية 1947 متراً مربعاً، والموضح بيانها وأسماء ملاكها في المذكرة المرافقة والخريطتين والرسم الإجمالي للمشروع المذكور.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بالبيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
  • الموافق: 10 ديسمبر 1967 م

مذكرة بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض اللازمتين المشروع المجاري ومنشآت تطهير مياه المجاري بطرابلس لقيام الضرورة المستعجلة لانجازه وفقا لقانون نزع الملكية

بتاريخ 17 مارس 1964 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر انه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع شبكات المجارى ومنشآت تطهير مياه المجاري بطرابلس الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم الخاص بالتخطيط الإجمالى للمشروع.

وقد استبان أن قطعتى الأرض اللازمتين لإنشاء هذا المشروع هما: 

القطعة الأولى

مساحتها 3125 متراً مربعاً من تقسيم السيد محمد بن ساسي وفيتوريو حداد والواقعة في جرجمبوبلي عند الكيلو 2 من طريق طرابلس الزاوية الموضحة بالخريطة المرفقة.

القطعة الثانية

مساحتها 1947,7 متراً مربعاً ملك السيد ماتيكو فيلبو وهى تشمل القطعتين رقمى 9/ 10 من التقسيم الواقع امام نادى الشاطئ بحر جرجمبوبلي الموضحة بالخريطة المرفقة.

ولما كان المشروع مطلوب تنفيذه دون ابطاء للضرورة الملجئة نظراً لعرضه فى عطاء ولكون هاتين القطعتين انسب موقعين لمحطتى الضخ المطلوبتين.

ولما كانت الأعمال ستمول من ميزانية التنمية الباب (الخامس مشروع مجاري مدينة طرابلس) والأموال المتوفرة.

وبعد أخذ الرأى القانونى فى هذا الخصوص نرفع الى مجلس الوزراء الموقر هذه المذكرة راجين إصدار القرارات الآتية : 

على أن تتخذ بعد ذلك الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية . 

  1. قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض الأولى التي مساحتها 3125 متراً مربعاً وفقاً للخريطة المرفقة والثانية التي مساحتها 1947,7 متراً مربعاً وفقاً للخريطة وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع الملكية سالف الذكر من اتخاذ هذا الإجراء في حالة ما إذا كان المشروع مطلوباً تنفيذه دون إبطاء.
  2. قرار بتشكيل لجنة طبقاً لنص المادة ٥ من ذلك القانون مكونة من:
  1. مندوب عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية باعتبارها الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية.
  2. مندوب عن وزارة الأشغال العامة باعتبارها الجهة التى تنزع الملكية لحسابها.
  3. مندوب فى عن وزارة الأشغال العامة بحكم وظيفتها.
  4. مندوب عن المصلحة المختصة بالتسجيل العقاري.
  5. أحد أعيان مدينة طرابلس التي يجرى فيها نزع الملكية يختاره السيد محافظ طرابلس.

وإذ تتشرف الوزارة بعرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لترجو التفضل بالموافقة على القرارين المرفقين.

  • حامد علي العبيدي –  وزير الأشغال العامة