قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المستشفيات, المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 19671210-DEC-PM
قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
- الموافق: 10 ديسمبر 1967 م
مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن نزع ملكية أرض خاصة لغرض انشاء المركز الصحي بتاجوراء والمستوصفات التابعة له
لقد أعلنت هذه الوزارة عن إقامة مركز صحي بتاجوراء وثلاثة مستوصفات تابعة له في كل من البرهانية والمراونة والحميدية وذلك ضمن مخططها الخمسي بغية توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي تلك المنطقة، هذا وبعد التشاور السلطات المحلية في اختيار المواقع للمرافق المذكورة فلم نستطع العثور على أى موقع نظراً لعدم توفر أراضى حكومية هناك، ولكن بعد مساعى من طرف السلطات المحلية فى تلك المنطقة فقد توصلت إلى إيجاد قطع الأرض اللازمة لإقامة المرافق المذكورة.
وعلى أثر ذلك شكلت لجنة من الصحة والأشغال العامة ونائب متصرف المنطقة لمعاينة القطع التي استطاع نائب المتصرف من اختيارها فوجدت كلها صالحة للغرض المذكور حيث تتوفر بها كل المتطلبات اللازمة هذا وبعد البحث عن ملاك تلك الأراضي اتضح أن تلك الأراضي هي جميع الاراضي العائدة للوقف ما عدى قطعة البرهانية فإنها ملك خاص وقد من تنازل عنها أصحابها لاجل انشاء المستوصف عليها .
أما القطعة الخاصة بالمركز الصحي فهى وقف لزاوية سيدي ابوراوي ومساحتها 4,400 اربعة آلاف وأربعمائة متراً مربعاً ( مكانها بلدة تاجوراء قريبة من مدخل البلاد من الجهة الغربية شمال الطريق الرئيسي كما هو واضح من التخطيط المرفق رقم 1.
أما القطعة الخاصة بمستوصف المراونة مكانها قبيلة المراونة قرب المدرسة الابتدائية غربى الطريق الرئيسى فهى وقف لقرية المراونة والمتولي هو إمام جامع المراونة السيد عبد السلام عمار ومساحتها 1,200 ألف ومئتين مترا مربعا كما هو واضح من التخطيط المرفق مع هذه رقم 2.
أما القطعة الخاصة بمستوصف الحميدية فهى وقف تابع لإدارة الأوقاف بطرابلس ومساحتها 1200 ألف ومئتين متر مربع ( مكانها بقبيلة الحميدية قرية الطشاني شمال الطريق الرئيسى كما هو واضح من المخطط المرفق مع هذه رقم 3.
لما تقدم ونظراً لأن جميع الأراضى المشار إليها أعلاه هي من الأوقاف الخاصة والمضبوطة وصعوبة الحصول عليها بطريقة الشراء العادية ونظراً لأهمية موضوع انشاء تلك المرافق الصحية في تلك المنطقة لنرجو من المجلس الموقر اتخاذ قرار بنزع ملكيتها لغرض المنفعة العامة تمشيا مع مانص عليه قانون نزع الملكية لغرض المنفعة العامة المعمول به في المملكة علماً بأن العطاء الخاص باقامة هذه المرافق قد أبرم عقده بين المتعهد والأشغال العامة لذلك نكرر الرجاء بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
- عمر جعودة – وزير الصحة العامة