أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1958 في شأن نقل الأموال العقارية المملوكة لبنك إيطاليا إلى الدولة الليبية

نشر في

قرار لسنة 1958 في شأن نقل الأموال العقارية المملوكة لبنك إيطاليا إلى الدولة الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الاتفاق الليبي الإيطالي الموقع في روما في الثاني من أكتوبر سنة 1956، والذي صار نافذًا بتبادل وثائق إبرامه في السابع من ديسمبر سنة 1957.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وبناءً على ما عرضه وزير المالية.

قرر 

المادة 1
يتولى الحارس العام على الأملاك، باسم الدولة الليبية، مباشرة التصرف القانوني اللازم لنقل الأموال العقارية المملوكة لبنك إيطاليا في ليبيا إلى الدولة الليبية. وله في سبيل ذلك الاتصال بالوزارات والمصالح الاتحادية أو الولائية المختصة، كما له القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية التي يستوجبها التصرف المذكور، والتسجيلات أو القيود العقارية اللازمة له.

المادة 2
تتولى الحراسة العامة إدارة الأموال المشار إليها في المادة الأولى طبقًا للأحكام الواردة في المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955، على أن تفتح لها حسابًا مستقلًا يُسترد منه في المقام الأول ما لزم إنفاقه من مبالغ لإتمام عملية النقل المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاریخ صدوره.

  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 محرم 1378 هـ
  • الموافق: 11 أغسطس 1958م