قرار لسنة 1958 في شأن نقل الأموال العقارية المملوكة لبنك إيطاليا إلى الدولة الليبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 في شأن نقل الأموال العقارية المملوكة لبنك إيطاليا إلى الدولة الليبية

مجلس الوزراء،

قرر 

المادة 1
يتولى الحارس العام على الأملاك، باسم الدولة الليبية، مباشرة التصرف القانوني اللازم لنقل الأموال العقارية المملوكة لبنك إيطاليا في ليبيا إلى الدولة الليبية. وله في سبيل ذلك الاتصال بالوزارات والمصالح الاتحادية أو الولائية المختصة، كما له القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية التي يستوجبها التصرف المذكور، والتسجيلات أو القيود العقارية اللازمة له.

المادة 2
تتولى الحراسة العامة إدارة الأموال المشار إليها في المادة الأولى طبقًا للأحكام الواردة في المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955، على أن تفتح لها حسابًا مستقلًا يُسترد منه في المقام الأول ما لزم إنفاقه من مبالغ لإتمام عملية النقل المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly