Skip to main content

قرار لسنة 1958 بشأن منع استيراد الملابس المستعملة

31 يوليو 1958

قرار لسنة 1958 بشأن منع استيراد الملابس المستعملة

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير، وموافقة وزير المالية.

قرر ما يلي:

مادة 1
يُمنع استيراد الملابس المستعملة إلى ليبيا.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • رجب بن كاطو – وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر في: 31 يوليو 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.