قرار لسنة 1958 بشأن منع استيراد الملابس المستعملة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بشأن منع استيراد الملابس المستعملة

وزير الاقتصاد الوطني،

قرر ما يلي:

مادة 1
يُمنع استيراد الملابس المستعملة إلى ليبيا.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly