قرار لسنة 1958 بشأن منع استيراد الملابس المستعملة
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير، وموافقة وزير المالية.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُمنع استيراد الملابس المستعملة إلى ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- رجب بن كاطو – وزير الاقتصاد الوطني
- صدر في: 31 يوليو 1958 م