قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط, النقل البحري
- رقم المُعَرِّف: 19580810-DEC-MOF
قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 10 يوليو 1957.
قرر ما يلي:
مادة 1
ترفع ناقلة البترول الليبرية “ميموري” MEMORY ” التي سميت الآن “NATIONAL PEACE” ورفعت العلم الأمريكي، من القائمة السوداء.
وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة. ويُسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
- الموافق: 24 محرم 1378 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.