قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر ما يلي:
مادة 1ترفع ناقلة البترول الليبرية “ميموري” MEMORY ” التي سميت الآن “NATIONAL PEACE” ورفعت العلم الأمريكي، من القائمة السوداء.
وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة. ويُسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.