قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 10 يوليو 1957.
قرر ما يلي:
مادة 1
ترفع ناقلة البترول الليبرية “ميموري” MEMORY ” التي سميت الآن “NATIONAL PEACE” ورفعت العلم الأمريكي، من القائمة السوداء.
وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة. ويُسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
- الموافق: 24 محرم 1378 هـ