قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1
ترفع ناقلة البترول الليبرية “ميموري” MEMORY ” التي سميت الآن “NATIONAL PEACE” ورفعت العلم الأمريكي، من القائمة السوداء.

وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة. ويُسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly