قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول الفنلندية ARUBA من القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 19580410-DEC-MOF
قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول الفنلندية ARUBA من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 1956 بشأن إدراج ناقلة البترول الفنلندية “ARUBA” في القائمة السوداء.
قرر:
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ناقلة البترول الفنلندية ARUBA، وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أبريل 1958م
- الموافق: 21 رمضان 1377 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.