قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول الفنلندية ARUBA من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 1956 بشأن إدراج ناقلة البترول الفنلندية “ARUBA” في القائمة السوداء.
قرر:
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ناقلة البترول الفنلندية ARUBA، وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أبريل 1958م
- الموافق: 21 رمضان 1377 هـ