قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء
23 أبريل 1958
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 19580423-DEC-MOF
قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الفرنسية “SOVEDA” في القائمة السوداء.
قرر:
مادة 1
ترفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء، ويسمح بدخول واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في طرابلس في: 23 أبريل 1958م
- الموافق: 4 شوال 1377 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.