أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء

23 أبريل 1958

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الفرنسية “SOVEDA” في القائمة السوداء.

قرر:

مادة 1
ترفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء، ويسمح بدخول واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر في طرابلس في: 23 أبريل 1958م
  • الموافق: 4 شوال 1377 هـ
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount