قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر:

مادة 1
ترفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء، ويسمح بدخول واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly