قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الفرنسية “SOVEDA” في القائمة السوداء.
قرر:
مادة 1
ترفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء، ويسمح بدخول واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في طرابلس في: 23 أبريل 1958م
- الموافق: 4 شوال 1377 هـ