قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النفط, النقل البحري
- رقم المُعَرِّف: 19580415-DEC-MOF
قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الإنجليزية “داود ش. تركيه وولده المحدودة” في القائمة السوداء.
قرر
مادة 1
ترفع الشركة الإنجليزية DAVID CH. TURKIE & SON LTD.، التي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير وإنتاج بعض الغزول، وعنوانها: (1) OXFORD STR., MANCHESTER 28، من القائمة السوداء، ويسمح باستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 15 أبريل 1958م
- الموافق: 29 رمضان 1377 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.