قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1
ترفع الشركة الإنجليزية DAVID CH. TURKIE & SON LTD.، التي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير وإنتاج بعض الغزول، وعنوانها: (1) OXFORD STR., MANCHESTER 28، من القائمة السوداء، ويسمح باستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly