قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الإنجليزية “داود ش. تركيه وولده المحدودة” في القائمة السوداء.
قرر
مادة 1
ترفع الشركة الإنجليزية DAVID CH. TURKIE & SON LTD.، التي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير وإنتاج بعض الغزول، وعنوانها: (1) OXFORD STR., MANCHESTER 28، من القائمة السوداء، ويسمح باستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 15 أبريل 1958م
- الموافق: 29 رمضان 1377 هـ