Skip to main content

قرار لسنة 1958 بتعيين مدير عام لوزارة المعارف

19 يوليو 1958

قرار لسنة 1958 بتعيين مدير عام لوزارة المعارف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 الفقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناءً على ما عرضه وزير المعارف.

قرر ما يلي:

مادة 1
يُعين السيد/ محمود البشتي، مديرًا عامًا لوزارة المعارف براتبه الحالي.

مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في بنغازي في: 2 محرم 1378 هـ
  • الموافق 19 يوليو 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.