قرار لسنة 1958 بتعيين مدير عام لوزارة المعارف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 الفقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناءً على ما عرضه وزير المعارف.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُعين السيد/ محمود البشتي، مديرًا عامًا لوزارة المعارف براتبه الحالي.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في بنغازي في: 2 محرم 1378 هـ
- الموافق 19 يوليو 1958 م