قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة 11 من اللائحة سالفة الذكر تحت رقم 5 وذلك بالنص الآتي:
يستثنى حتى أول نوفمبر 1959 من تطبيق أحكام المادتين 3 و 6 الموظفون المنقولون من عاصمة إلى أخرى تبعا لانتقال الحكومة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.