قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أكتوبر 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التوظيف, الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 19581029-DEC-PM
قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 35 و 44 فقرة “و” من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
- وعلى اللائحة رقم 2 لعام 1958 بشأن تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة 11 من اللائحة سالفة الذكر تحت رقم 5 وذلك بالنص الآتي:
يستثنى حتى أول نوفمبر 1959 من تطبيق أحكام المادتين 3 و 6 الموظفون المنقولون من عاصمة إلى أخرى تبعا لانتقال الحكومة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.