قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 35 و 44 فقرة “و” من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
- وعلى اللائحة رقم 2 لعام 1958 بشأن تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة 11 من اللائحة سالفة الذكر تحت رقم 5 وذلك بالنص الآتي:
يستثنى حتى أول نوفمبر 1959 من تطبيق أحكام المادتين 3 و 6 الموظفون المنقولون من عاصمة إلى أخرى تبعا لانتقال الحكومة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م