قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تضاف فقرة جديدة الى المادة 11 من اللائحة سالفة الذكر تحت رقم 5 وذلك بالنص الآتي:

يستثنى حتى أول نوفمبر 1959 من تطبيق أحكام المادتين 3 و 6 الموظفون المنقولون من عاصمة إلى أخرى تبعا لانتقال الحكومة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly