Skip to main content

قرار لسنة 1958 بتحديد النماذج المشار إليها في قانوني إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة

25 نوفمبر 1958

قرار لسنة 1958 بتحديد النماذج المشار إليها في قانوني إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 12 و 13 و 196 و 198 و 205 و 206 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية والمواد 9 و 10 و 11 من قانون نواب القضاة.

قرر

مادة 1

يعد بكل محكمة ابتدائية شرعية سجل عمومي لقيد الدعاوى وآخر لقيد التماسات اعادة النظر، وذلك طبقا للنموذجين رقمى 1 و 2. و ترقم صفحات كل من السجلين بارقام مسلسة وتختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمى، كما يوقع عليها من رئيس المحكمة.

مادة 2

يعد بمقر نائب القاضي سجل عمومي طبقا للنموذج رقم 1 المرافق. ويصرف هذا السجل من المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة، وذلك بعد ترقيم صفحاته وختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمي والتوقيع عليها من رئيس المحكمة.

مادة 3

يعد بكل محكمة استئناف شرعية سجل عمومي لقيد الاستئنافات وآخر لقيد التماسات إعادة النظر، وذلك طبقا للنموذج رقم 2 المرافق. وترقم صفحات كل منهما بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمى، كما يوقع عليها من رئيس المحكمة.

مادة 4

يجرى إعلان صحف الدعاوى او الاستئناف او التماس إعادة النظر أمام المحاكم الشرعية طبقا للنموذج رقم 3 المرافق ويجرى إعلان صحف الدعاوى أمام نائب القاضي طبقا للنموذجين رقمي 4 و 5 المرافقين

مادة 5

يخصص لكل دعوى ترفع امام المحكمة الابتدائية الشرعية أو أمام نائب القاضي ملف طبقا للنموذج رقم 6 المرافق. كما يخصص لكل استئناف او التماس اعادة نظر ملف طبقا للنموذج رقم 7 المرافق.

مادة6

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد عطيه الديباني – وزير العدل
  • بنى غازى فى 14 جمادى الاولى سنة 1378 هـ
  • الموافق: 25 نوفمبر 1958