قرار لسنة 1958 بتحديد النماذج المشار إليها في قانوني إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 19581125-DEC-IDRIS
قرار لسنة 1958 بتحديد النماذج المشار إليها في قانوني إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المواد 12 و 13 و 196 و 198 و 205 و 206 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية والمواد 9 و 10 و 11 من قانون نواب القضاة.
قرر
مادة 1
يعد بكل محكمة ابتدائية شرعية سجل عمومي لقيد الدعاوى وآخر لقيد التماسات اعادة النظر، وذلك طبقا للنموذجين رقمى 1 و 2. و ترقم صفحات كل من السجلين بارقام مسلسة وتختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمى، كما يوقع عليها من رئيس المحكمة.
مادة 2
يعد بمقر نائب القاضي سجل عمومي طبقا للنموذج رقم 1 المرافق. ويصرف هذا السجل من المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة، وذلك بعد ترقيم صفحاته وختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمي والتوقيع عليها من رئيس المحكمة.
مادة 3
يعد بكل محكمة استئناف شرعية سجل عمومي لقيد الاستئنافات وآخر لقيد التماسات إعادة النظر، وذلك طبقا للنموذج رقم 2 المرافق. وترقم صفحات كل منهما بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمى، كما يوقع عليها من رئيس المحكمة.
مادة 4
يجرى إعلان صحف الدعاوى او الاستئناف او التماس إعادة النظر أمام المحاكم الشرعية طبقا للنموذج رقم 3 المرافق ويجرى إعلان صحف الدعاوى أمام نائب القاضي طبقا للنموذجين رقمي 4 و 5 المرافقين
مادة 5
يخصص لكل دعوى ترفع امام المحكمة الابتدائية الشرعية أو أمام نائب القاضي ملف طبقا للنموذج رقم 6 المرافق. كما يخصص لكل استئناف او التماس اعادة نظر ملف طبقا للنموذج رقم 7 المرافق.
مادة6
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد الحميد عطيه الديباني – وزير العدل
- بنى غازى فى 14 جمادى الاولى سنة 1378 هـ
- الموافق: 25 نوفمبر 1958