قرار لسنة 1958 بتحديد النماذج المشار إليها في قانوني إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بتحديد النماذج المشار إليها في قانوني إجراءات المحاكم الشرعية ونواب القضاة

وزير العدل،

قرر

مادة 1

يعد بكل محكمة ابتدائية شرعية سجل عمومي لقيد الدعاوى وآخر لقيد التماسات اعادة النظر، وذلك طبقا للنموذجين رقمى 1 و 2. و ترقم صفحات كل من السجلين بارقام مسلسة وتختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمى، كما يوقع عليها من رئيس المحكمة.

مادة 2

يعد بمقر نائب القاضي سجل عمومي طبقا للنموذج رقم 1 المرافق. ويصرف هذا السجل من المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة، وذلك بعد ترقيم صفحاته وختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمي والتوقيع عليها من رئيس المحكمة.

مادة 3

يعد بكل محكمة استئناف شرعية سجل عمومي لقيد الاستئنافات وآخر لقيد التماسات إعادة النظر، وذلك طبقا للنموذج رقم 2 المرافق. وترقم صفحات كل منهما بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم المحكمة الرسمى، كما يوقع عليها من رئيس المحكمة.

مادة 4

يجرى إعلان صحف الدعاوى او الاستئناف او التماس إعادة النظر أمام المحاكم الشرعية طبقا للنموذج رقم 3 المرافق ويجرى إعلان صحف الدعاوى أمام نائب القاضي طبقا للنموذجين رقمي 4 و 5 المرافقين

مادة 5

يخصص لكل دعوى ترفع امام المحكمة الابتدائية الشرعية أو أمام نائب القاضي ملف طبقا للنموذج رقم 6 المرافق. كما يخصص لكل استئناف او التماس اعادة نظر ملف طبقا للنموذج رقم 7 المرافق.

مادة6

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly