Skip to main content

قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية

11 أغسطس 1958

قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953.
  • وبعد التشاور مع الولايات.

قرر

مادة 1

يضاف الى الملحق المرافق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه الطريقان الاتيان:

  1. الطريق الجنوبي الذي يربط المرج ولملودة بولاية برقة.
  2. الطريق الذي يربط سرت بهون والمار بودان

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المواصلات