قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية
وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يضاف الى الملحق المرافق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه الطريقان الاتيان:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.