قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يضاف الى الملحق المرافق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه الطريقان الاتيان:

  1. الطريق الجنوبي الذي يربط المرج ولملودة بولاية برقة.
  2. الطريق الذي يربط سرت بهون والمار بودان

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly