قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953.
- وبعد التشاور مع الولايات.
قرر
مادة 1
يضاف الى الملحق المرافق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه الطريقان الاتيان:
- الطريق الجنوبي الذي يربط المرج ولملودة بولاية برقة.
- الطريق الذي يربط سرت بهون والمار بودان
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المواصلات